الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
الطاطري:أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث: (ليس على مستكره طلاق (1)) ثم دس إليه من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط (2) .وحدثنا العباس حدثنا إبراهيم بن حماد (3):أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى.ابن سعد: حدثنا الواقدي قال:لما دعي مالك وشوور وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده وقالوا:لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره: أنه لا يجوز عنده.قال: فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه فأمر بتجريده وضربه بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من__________(1) لم يرد في المرفوع وإنما هو موقوف على ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " 5 / 48 من طريق هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال: " ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق " ورجاله ثقات وعلقه البخاري 9 / 343 في الطلاق ولفظه: وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق.والمضطهد: المغلوب المقهور وثمة آثار في عدم وقوع طلاق المكره عن عمر وابن عمر وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء والضحاك ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه 5 / 48 49.(2) " ترتيب المدارك " 1 / 228 و" وفيات الأعيان " 4 / 137 و" الانتقاء " 43.وجاء في " تاريخ الطبري " 7 / 560: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان الحكمي أخو الانصار قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتي في الخروج مع محمد وقيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر فقال: إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته.(3) في الأصل: " جماز " والتصويب من " ميزان الاعتدال " و" لسان الميزان ".
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 80 - مجلد رقم: 8
|